الشيخ السبحاني
43
مناسك الحج وأحكام العمرة
لم يعتدّ بالشك . وهكذا إذا أحرم في اليوم الثامن من ذي الحجّة الحرام ولبّى ثمّ شك بعد فترة في أنّه هل أحرم للعمرة أو للحج ، بنى على الصحة وأنّه أحرم للحجّ . المسألة ( 111 ) : تجب التلبية مرة واحدة عند الإحرام في الميقات ، ويستحب تكرارها إلى سبعين مرة عبر الطريق ، إلى أن يشاهد بيوت مكة ، فيقطع التلبية . وأمّا إذا أحرم للحج ، فيستحب تكرارها إلى ظهر عرفة ، فإذا زالت الشمس يقطع التلبية . وإذا أحرم لعمرة مفردة من خارج الحرم ، يستحب تكرارها حتّى دخول الحرم ؛ وأمّا إذا أحرم من داخل الحرم ، فيستحب تكرارها إلى مشاهدة الكعبة المشرّفة . مستحبات الإحرام يستحبّ لمن أراد الإحرام أن يقوم بالأعمال التالية : 1 . تنظيف بدنه ، وإزالة شعر إبطيه وعانته بالنورة ، وقصّ أظفاره قبل الإحرام . 2 . توفير شعر رأسه ولحيته إذا قصد الحج من أوّل شهر ذي القعدة ، وكذا من قصد العمرة المفردة قبل شهر .